Saturday, August 14, 2010

قضية المحكم والمتشابه وأثرها على القول بالتفويض - المبحث الاول المطلب الثاني

بسم الله الرحمن الرحيم
المطلب الثاني : تعريف المحكم والمتشابه والتفويض لغة واصطلاحا .

المحكم لغة :_

من الحكم والقضاء ، والعلم والفقه ، وهو مصدر حكم يحكم ، والمحكم الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب ، فعيل بمعنى مفعل أحكم فهو محكم ، وفي حديث ابن عباس : ( قرأت المحكم على عهد رسول الله S ) ([1]) ،  يريد المفصل من القرآن لأنه لم ينسخ منه شيء ، وقيل : هو ما لم يكن متشابها لأنه أحكم بيانه بنفسه ولم يفتقر إلى غيره ([2])  .

المتشابه لغة : _

الشبه ضرب من النحاس ، يلقى عليه دواء فيصفر ، وسمي شبها لأنه شبه بالذهب ، وفي فلان شبة من فلان أي شبيهه ، وتقول : شبهت هذا بهذا ، وأشبه فلان فلانا ، وأشبه الشيء الشيء ماثله ، والمشبهات من الأمور المشكلات ، تشابه الشيئان أشبه كل منهما الآخر حتى التبسا ، وشبه فلان علي إذا خلط ، واشتبه الأمر ([3])  .

المحكم والمتشابه في الاصطلاح :

     يمكن بالتتبع والاستقراء حصر الآراء التي فسرت معنى المحكم والمتشابه في القرآن الكريم في الوجوه الآتية :

1- المحكم ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيره ، والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل .

2- المحكم ما لا يحتمل إلا وجها واحدا ، والمتشابه ما يحتمل وجوها ، فإذا ردت إلى وجه واحد وأبطل الباقي ، صار المتشابه محكما .

3- المحكم ناسخه وحرامه وحلاله وفرائضه وما نؤمن به ونعمل عليه ، والمتشابه منسوخه وأمثاله وأقسامه وما نؤمن به ولا نعمل به .

4- المحكم الذي ليس فيه تصريف ولا تحريف عما وضع له والمتشابه ما فيه تصريف وتحريف وتأويل .

5- المحكم ما كان قائما بنفسه ، لا يحتاج إلى أن يرجع فيه إلى غيره ، والمتشابه ما يرجع فيه إلى غيره .

ويذكر السيوطي أن ما لم يأت في القرآن بلفظه البتة مما يقصده علماء القرآن ، من وقوع النظم الواحد على صور شتى ، تتشابه في أمور وتختلف في أخرى ، يطلقون عليه متشابه النظم أو متشابه اللفظ ([4]) ، يقول الزركشي في البرهان عن المتشابه من هذا النوع : ( ويكثر في إيراد القصص والأنباء ، وحكمته التصرف في الكلام وإتيانه على ضروب ليعلمهم عجزهم عن جميع طرق ذلك مبتدأ به ومتكرر ) ([5]) .

 ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : } وَاتَّقُوا يَوْمًا لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلا هُمْ يُنصَرُونَ { ([6]) ، مع قوله : } وَاتَّقُوا يَوْمًا لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلا هُمْ يُنصَرُونَ { ([7]) .

وربما يطلق المتشابه كصفة مدح لجميع القرآن ، ولفظ المتشابه بهذا المعنى هو الوارد في قول الله تعالى : } اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّه ِ{ ([8]) .

 أما تبيان كيف أن المتشابه بهذا الإطلاق نعت كمال لجميع القرآن ، فإنه من الجلي أن صوغ مادة التشابه في هذه الآية يقضى بأن الكتاب الكريم ذو أجزاء ، كلها يشبه بعضها بعضا من حيث الصحة والإحكام ، والبناء على الحق والصدق ومنفعته الخلق ، وتناسب ألفاظه وتناسقهما في التخير والإصابة ، وتجاوب نظمه وتأليفه في الإعجاز والتبكيت ([9]) .

والتشابه بهذا المعنى الذي يعم جميع القرآن على نحو ما رأينا ، لا يتنافي بحال مع وصف الإحكام المذكور في قول الله تعالى :

} الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ { ([10]) .

والذي يعم هو الآخر القرآن الكريم بأسره ، بل يجب الأخد بكلا الوصفين جميعا في كتاب الله عز وجل ، دون أن يأتي كلام الحق في ذلك باطل من بين يديه أو من خلفه ، وذلك بأن التناقض إنما يلزم إذا كان بين المادتين في هاتين الآيتين تقابل التضاد ، وكيف وكل منهم صفة مدح ، لا يمكن أن تدل على ما يضاد الأخرى ، وإنما على ما يؤيدهما ويشد من أزرهما، وبانطوائهما معا في صفته شاهد صدقه وآية تنزيل رب العالمين .

 وأما الإحكام فمعناه أن أي القرآن كلها قد نظمت نظما محكما لا يعتريه إخلال من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى ولا من جهة الهدف والغاية ، أو أنها أحكمت بالحجج والدلائل ، أو جعلت حكمة ، فنقول : حُكِم إذا صار محكما ، لأنها مشتملة على أمهات الحكم النظرية والعملية ، وإذن فالقرآن بهذا المعنى محكم في تشابهه ، متشابه في إحكامه ([11]) .

وقد يرد لفظ المتشابه في القرآن مقولا على بعض منه مخصوص ، مقابلا وقسيما للبعض الآخر الذي يقال عليه وصف المحكم ، وبحيث لا يجتمع هذان الوصفان المتقابلان في شيء واحد ، وذلك هو ما جاء في قوله تعالى : } هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ { ([12]) ، وهذا المعنى هو الذي ينصرف إليه لفظ المتشابه عند الإطلاق ، والتجرد من القرينة ، وإن الناظر في هذين الوصفين المتقابلين ، واللذين لا يصدق واحد منهما على ما يصدق عليه الآخر من القرآن ، ليرى اختلافا عظيما بين العلماء في تبيان هذا المعنى ، وهذا ما يهمنا في هذا البحث .

التفويض لغة واصطلاحا :_

فوض إليه الأمر صيره إليه وجعله الحاكم فيه ، قال الله جل وعز  : } فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ {  ([13]) ، أي أتكل عليه ، وفي حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ : ( ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ) ([14])  ،  أي رددته إليك ، والتفويض في النكاح التزويج بلا مهر  ، وقوم فوضى مختلطون ، وقيل : هم الذين لا أمير لهم ، ولا من يجمعهم ، وصار الناس فوضى : أي متفرقين ، وقوم فوضى : أي متساوون لا رئيس لهم ، ونعام فوضى : أي مختلط بعضه ببعض ([15]) .

أما التفويض في الاصطلاح ، فهو زعم وادعاء من قبل الخلف الأشعرية بأن عقيدة السلف في نصوص الصفات ، هو تفويض العلم بالمعنى لا الكيفية ، فبعد موت أبى الحسن الأشعري الذي أعلن اتباعه للمنهج السلفي ، ظن علماء الخلف من الأشعرية كالقاضي أبى بكر الباقلاني : (402هـ) ، وأبى إسحاق الإسفراييني : ( ت418هـ) ، وأبى إسحاق الشيرازي : (476هـ ) ، وإمام الحرمين أبو المعالي الجويني : (478هـ ) ، وفخر الدين الرازي ( 606هـ) ، وكأبى حامد الغزالي الصوفي : (505هـ) ، والآمدي والإيجى وابن فورك والشهرستانى ، وغيرهم من علماء الخلف الأشعرية ، ظن هؤلاء أن مذهب السلف الصالح هو التفويض .

والتفويض عندهم هو القول بأن معنى النص مجهول ولا يعلمه أحد من السلف ، وأنهم فوضوا العلم به إلى الله ، أو ردوا العلم بالمعنى إلى الله لعدم علمهم به ، كالأعجمي حين ينظر إلى القرآن ، والأمر ليس كذلك كما سنرى ، فالسلف فوضوا العلم بالكيفية الغيبية إلى الله ، أو ردوا العلم بكيفية الصفات إلى الله ، أما المعنى فهو معلوم واضح من دلالة اللغة العربية التي نزل بها القرآن .

وحجتهم في ذلك اعتقادهم الخاطئ أن النصوص القرآنية والنبوية في الغيبيات أو باب والصفات  موهمة للتشبيه والجسمية ، ومعانها من المتشابهات ودون المحكمات ، وبقى الحال على هذا الفهم  عند كثير من الناس حتى الآن ، فأغلبهم يخطئون في فهم عقيدة الإمام مالك بن أنس رحمه اللَّه ، عندما سأله سائل وقال له : يا أبا عبد اللَّه : } الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى { ([16]) ، كيف استوى ؟! فقال : الاستواء معلوم ، والكيف مجهول ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة ، فإنى أخاف أن تكون ضالا وأمر به فأخرج ) ([17]) .
حيث ظنوا أن مالكا دعا إلى عدم التعرض للآيات بتفسير معناها ، وإيجاب تفويض العلم بالألفاظ إلى الله ، وأمر عقيدة السلف التي قررها الإمام مالك ليس كذلك ، فمعتقد الإمام مالك هو تفويض العلم بالكيفية إلى اللَّه فقط ، أما المعنى فهو معلوم ظاهر من لغة العرب ومراد من مفهوم الآية ، وهذا واضح بيِّن في كلامه حيث قال : الاستواء غير مجهول ، أي معلوم المعنى ، والكيف غير معقول أي مجهول للعقل البشرى بسبب عجزه عن إدراكه ، ومن ثم لو قلنا كما قال الخلف من الأ شعرية بأن مالكا فوض العلم بالمعنى لا الكيفية ، فهذا يجعل السلف كالأعاجم والأميين الذين لايعلمون الكتاب إلا أمانى ، كما ورد في قوله تعالى : } وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلا يَظُنُّونَ { ([18]) .



(1)             أخرجه البخاري بسنده عن سعيد بن جبير قال : وقال ابن عباس : ( ثم توفي رسول الله S وأنا بن عشر سنين وقد قرأت المحكم ) (4748) 4/1922.

(2)             ابن منظور : لسان العرب 12/141 .

(3)        الفراهيدي : أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد ، كتاب العين ، تحقيق د.مهدي المخزومي ود.إبراهيم السامرائي ، نشر دار ومكتبة الهلال 3/404 ، مجمع اللغة العربية : المعجم الوسيط ، نشر دار المعارف ، ط3 ، 1/490 .

(4)             السيوطي : جلال الدين ، (1354) ، الإتقان في علوم القرآن ، القاهرة ، طبعة مصطفي البابى الحلبي ، 3/390 .

(5)             الزركشي : بدر الدين ، (1972) ، البرهان في علوم القرآن للإمام ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، بيروت ، طبعة دار المعرفة ، 1/112.

(6)             البقرة:48 .

(7)             البقرة:123 .

(8)             الزمر:23 .

(9)             الزمخشري : الكشاف 4 /95 .

(10)         هود:1.

(11)         البيضاوي : تفسير القرآن ، (1416هـ) تحقيق عبد القادر عرفات العشا حسونة ،  بيروت  نشر دار الفكر ، 3/219 .

(12)         آل عمران/7 .

(13)         غافر:44 .

(14)         أخرجه البخاري في كتاب الوضوء ،  باب فضل من بات علي الوضوء ، رقم (244) 1/97 .

(15)         الفراهيدي : كتاب العين   7/64 ، وابن منظور : لسان العرب 7/210 .

(16)         طه:5 .

(17)      اللالكائي : أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري ، 1402هـ ، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ، تحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان ، الرياض ، دار طيبة 3/398 .

(18)         البقرة:78.
 


 

No comments:

Post a Comment